قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن، المقام من هيئة قضايا الدولة- بالإنابة عن “رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامي عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية” بصفتهم- لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، قبلت في 21 يونيو الماضي، الدعوى رقم 9226 لسنة 70 قضائية، المقامة من المحامي مالك عدلي، ببطلان قرار منع دخول المحامين مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، وبالتالي يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل آداء عملهم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مرافق الدولة جميعا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، فبالتالى يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل أداء عملهم.
وأضافت المحكمة أن النيابات والمحاكم هى ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم فى مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين، ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقر المحاكم والنيابات موفورا له الكرامة غير مضيق عليه فى الدخول أو فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم فى الدفاع عن المتهمين.
وتابعت المحكمة أنه إذا كان حق الدفاع من الحقوق الدستورية، فإن المشرع لا يملك عند تنظيمه أن يقيده بما يمس أصله وجوهره، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تملك بقرار إدارى أن تقيد أو تضيق من ممارسة هذا الحق ولو بشكل غير مباشر، لأن ضمان الحق فى الدستور يشمل ضمان كل موجباته ويمنع من كل إخلال به أو بما يستلزمه أداء هذا الحق، ووضع القيود على دخول المحامى لمقار المحاكم والنيابة العامة، وأن منع المحامين من دخولها انتقاص من حقوق المتهمين أيضا.